هل تجب كفارة اليمين بعد حلفين متتابعين على فعل شيء ثم الرجوع عنه، أم لا تجب، وإن وجبت فهل هي لحلف واحد أم لحلفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت مرتين وحنثت، يعتمد على قصدك. إذا قصدت باليمين ألا تأخذ العصير مطلقًا (حتى بالثمن)، فهذا يمين مستقل عن الثاني، وتلزمك كفارتان. أما إذا قصدت باليمين الأولى ألا تأخذ العصير مجانًا، فاليمين الثانية تُعد تأكيدًا للأولى، وتلزمك كفارة واحدة؛ لأن تكرار اليمين على شيء واحد يوجب كفارة واحدة. جاء في "كشاف القناع": "ومن كرر يميناً، موجَبها واحد، على فعل واحد... واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15758
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15758
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي