هل تجب كفارة اليمين بعد حلفين متتابعين على فعل شيء ثم الرجوع عنه، أم لا تجب، وإن وجبت فهل هي لحلف واحد أم لحلفين؟
إذا حلفت مرتين وحنثت، فالحكم يعتمد على قصدك. إذا قصدت باليمين الأولى ألا تأخذ العصير مطلقًا (حتى بالثمن)، فهذا يمين مستقل عن الثاني، وتلزمك كفارتان. أما إذا قصدت باليمين الأولى ألا تأخذ العصير مجانًا، فاليمين الثانية تُعد تأكيدًا للأولى، وتلزمك كفارة واحدة؛ لأن تكرار اليمين على شيء واحد يوجب كفارة واحدة. جاء في "كشاف القناع": "ومن كرر يميناً، موجَبها واحد، على فعل واحد... فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15758