العودة إلى البحث

هل أطفال أسرة الزوج السابق، وأخوات وإخوان الزوج السابق، يعتبرون من الأقارب وتجب صلة الرحم بهم بعد الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صلة الرحم تخص الأقارب من جهتي الأب والأم، وتشمل: الآباء والأمهات، الأجداد والجدات، الأولاد وأولادهم (ذكورًا وإناثًا)، أولاد البنات، الإخوة والأخوات وأولادهم، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات وأولادهم. أما أقارب الزوجة والزوج فهم أصهار وليسوا أرحامًا، ولا تدخل صلتهم في باب صلة الرحم. ويجب على المرأة الاحتجاب من الأطفال الذكور المراهقين الذين يميزون عورات النساء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي