العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص يحمل اسماً مؤنثاً ويرغب في تغييره إلى اسم مذكر أن يطلب من شاهدين أن يشهدا زوراً بأن اسمه الحالي سُجّل خطأً، مع العلم أن هذا هو السبيل الوحيد لتغيير اسمه في بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادة الزور محرمة ومن كبائر الذنوب، ويزداد الإثم بالحلف على الكذب. لكنها تجوز إذا كان القصد التوصل إلى حق مشروع سدت سبله، ويكون الإثم على من ألجأ إليها. اليمين تكون على نية الحالف إلا إذا حلفه القاضي أو صاحب الحق فتكون على نية المستحلِف. بناءً عليه، لا حرج على الشاهدين في الشهادة لك والحلف عليها، ويقصدان في الحلف على خطأ تسجيل اسمك أن الاسم لامرأة ومن الخطأ تسمية الرجل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85929
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي