هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، خوفاً من أن يراجعها بعد زواجه بابنتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنهى في الحديث عن سؤال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وهذا يشمل غيرها من باب أولى. المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وللزوج مراجعتها في العدة، ولكن يجوز عدم تزويج الرجل حتى تنقضي عدة المطلقة الأولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81948
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81948
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي