العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سكن المرأة المطلقة في بيت مع أمها وجدتها وابنة خالها، ولهم جار يؤذيهم بالقول والفعل، وقد كشف جزءًا من بيتهم، وهل يجوز لها ترك البيت والسكن بمفردها في بيت تملكه والدتها، خاصة وأنها تخشى الفتنة على نفسها، وهل يؤثر ذلك على الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الجيران ألا يؤذوكم، ومن حقكم نصحهم بالمعروف وتذكيرهم بالله. إذا لم ينفع النصح، يمكن النظر في الهجر إذا كان يرجى نفعه، وإلا فالأولى تأليف قلوبهم. حاولوا وضع ساتر بينكم وبين جيرانكم، واحرصوا على الحشمة والستر إذا كان المكان مكشوفًا. زوج الخالة ليس محرمًا، ولا يجوز كشف الوجه أو المصافحة أمامه. يجوز لك الذهاب والسكن في بيت أمك إذا كان آمنًا. البنوة والميراث ثابتان بينك وبين أبيك وأمك، وننصح بالسعي للإصلاح بينكم وبين أبيك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي