العودة إلى البحث
السؤال

أعمل في شركة والعميل يشترط عدم تشغيل الطلبية في مصنع آخر، لكن صاحب العمل يشغل نصفها في مصنع آخر وأشرف عليه. كما يتهرب من الجمارك دون مساعدتي. أستفسر عن حكم العمل وهل يجب إبلاغ العميل والجمارك بذلك، خاصة أن هذا العرف السائد في المصانع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا يجوز تنفيذ أو الإشراف على عمل اشترط صاحبه تنفيذه في مصنع معين إذا طلب منك صاحب الشركة ذلك. وإذا لم يكن لعملك علاقة بهذا الأمر فلا حرج، لكن يجب نصح صاحب الشركة وتوضيح حرمة إخلاله بشروط العقد مع الزبائن. ويمكن تهديده بإخبار الزبائن إن لم يتوقف عن الغش. أما التهرب الضريبي، فيجوز إن كانت الضرائب محرمة، ولا يجوز إن كانت مشروعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106856
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي