هل يجوز للمهندس الذي يورد احتياجات للمصانع أن يتفق مع موظف داخل المصنع على أن يعطيه طلبيات جديدة مقابل نسبة من الربح، وما الحكم إذا كان ذلك بطلب من الموظف، وماذا يفعل إن حدث ذلك سابقًا؟
النظر في عمل العامل، فإن كان بتفويض من المصنع ويعتمد المصنع ما يكتبه، فلا يجوز دفع عمولة للعامل لأن ما يقوم به واجبٌ يتقاضى عليه أجراً، وما يأخذه رشوة محرمة، وقد يؤدي إلى محاباتك على حساب احتياج المصنع. أما إذا كان عمله يدلك على احتياجات المصنع فقط، فيجوز دفع عمولة له خارج أوقات دوامه الرسمي، وأن تكون العمولة مبلغًا مقطوعًا لا نسبة من الربح للجهالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71685