ما حكم العمل كعامل في مركب يستخدمه صاحبه في التهريب؟
لا يجوز العمل في تهريب السلع الممنوعة من قِبل الحكومة؛ لما فيه من مخاطرة وضرر على الأموال، وذل وإهانة، واحتمال المحاكمة. وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة مخالفة ولي الأمر في ذلك لما فيه من مصلحة عامة ظاهرة، وما يترتب على مخالفته من مفاسد. وما كان كذلك يجب الالتزام به ظاهرًا وباطنًا. وما حُرِّم فعله، فالأجرة عليه حرام، ويتصدق بها أو تصرف في مصالح المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139569