ما حكم المال المكتسَب من مساعدة شخص يدفع رشوة للجمارك لتمرير سلع، مع العلم أننا نقتصر على شحن السلع وتفتيشها قبل العبور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في تهريب البضائع ولا المال المكتسب منه إلا إذا اضطر المسلم لذلك بحيث يهلك أو يقارب الهلاك، أو يلحقه ضرر كبير لا يندفع إلا بتناول .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي