ما حكم المال المكتسَب من مساعدة شخص يدفع رشوة للجمارك لتمرير سلع، مع العلم أننا نقتصر على شحن السلع وتفتيشها قبل العبور؟
لا يجوز العمل في تهريب البضائع ولا المال المكتسب منه إلا إذا اضطر المسلم لذلك بحيث يهلك أو يقارب الهلاك، أو يلحقه ضرر كبير لا يندفع إلا بتناول الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69015