العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسَب من مساعدة شخص يدفع رشوة للجمارك لتمرير سلع، مع العلم أننا نقتصر على شحن السلع وتفتيشها قبل العبور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في تهريب البضائع ولا المال المكتسب منه إلا إذا اضطر المسلم لذلك بحيث يهلك أو يقارب الهلاك، أو يلحقه ضرر كبير لا يندفع إلا بتناول .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69015
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي