هل يجوز للزوجة الثانية طلب عدم حضور زوجها إليها في غير يومها، وإذنه العام بالخروج من البيت، كشرط للصلح، مع عدم رضاه، وما الحكم الشرعي في حال إصرارها وعدم موافقة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله، ويحرم عليها الخروج من بيته إلا بإذنه.
فالزوجة التي تخرج من بيت زوجها وتقيم عند أهلها دون إذنه تكون عاصية وناشزًا، ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فالنفقة تكون للحمل لا لها.
وعلى الزوج العدل بين زوجاته، ويحرم عليه دخول بيت زوجته في غير يومها المخصص إلا لحاجة. وإذا اصطلح الزوجان على خروج الزوجة في وقت معين ورضي الزوج بذلك، جاز بشرط أن يكون الخروج لأمر مباح، مع الالتزام بالحجاب الكامل والابتعاد عن الطيب والزينة ومخالطة الرجال وأمن الفتنة.
وإن لم يرض الزوج بخروج زوجته دائمًا في يوم معين، حرم عليها الخروج، وإن أصرت فهي آثمة وناشز ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93584
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93584
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي