هل يجوز للزوجة الثانية طلب عدم حضور زوجها إليها في غير يومها، وإذنه العام بالخروج من البيت، كشرط للصلح، مع عدم رضاه، وما الحكم الشرعي في حال إصرارها وعدم موافقة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله، ويحرم عليها الخروج من بيته إلا بإذنه.
فالزوجة التي تخرج من بيت زوجها وتقيم عند أهلها دون إذنه تكون عاصية وناشزًا، ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، تكون للحمل لا لها.
وعلى الزوج العدل بين زوجاته، ويحرم عليه دخول بيت زوجته في غير يومها المخصص إلا لحاجة. وإذا اصطلح الزوجان على خروج الزوجة في وقت معين ورضي الزوج بذلك، جاز بشرط أن يكون الخروج لأمر مباح، مع الالتزام الكامل والابتعاد عن والزينة ومخالطة الرجال وأمن الفتنة.
وإن لم يرض الزوج بخروج زوجته دائمًا في يوم معين، حرم عليها الخروج، وإن أصرت فهي آثمة وناشز ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي