هل تجب الزكاة على المبالغ المدفوعة والمجمعة لأقساط أرض لم تستلم بعد، والمعدة للاستثمار والبناء، مع العلم أن المتبقي من الراتب يدخر لسداد هذه الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأقساط المدفوعة من ثمن الأرض لا زكاة فيها إذا دفعت قبل مرور لخروجها من الملك.
ما يدخر من الراتب تسقط منه أقساط ، فإن بقي نصاب وحال عليه الحول وجبت ، وإلا فلا. وذهب بعض أهل العلم إلى خصم القسط الحالي فقط دون المؤجل.
إذا كان هناك مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية وغير زكوي، فيجعل مقابل الدين ليسلم المال الزكوي من النقص.
نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174901
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي