هل يُعد انتزاع لوحة بيع العقار سرقةً عقوبتها قطع اليد، وإذا تراجع المالك عن بيع عقاره بعد استلام العربون وإرجاعه للمشتري دون تعويض الضرر، فما اسم هذا المنكر وهل هو بمقدار السرقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره اعتداء على مال الغير بدون وجه حق، وهو من المحرمات لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم". وإن التساهل في والاستهانة به مهلكة، وقد قال السلف: "لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت". وإتلاف اللوحة ليس سرقة بالمعنى الشرعي إلا إذا توفرت شروط السرقة وأركانها من أخذ المال خفية من حرز مثله، وإلا فهو اعتداء محرم على مال الغير ويوجب ورد قيمة ما أُتلف لصاحبه. ولا وجه للمقارنة بين تراجع البائع عن والسرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي