ما حكم وثيقة الطلاق التي تتضمن بنودًا لم يتم الاتفاق عليها، كإبراء الزوج من الصداق والمؤخر والمتعة، وادعاء طلب الزوجة للطلاق، وما حكم الشهود الذين شهدوا على هذه الوثيقة، وما حكم إنكار الزوج للطلاق الثاني ثم إقراره به لاحقًا، مع العلم أن الزوجة قد استلمت مؤخرها ومتعتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جعل الله الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر الزوج بوقوع البينونة الكبرى المكتوبة في الوثيقة حال رشده واختياره، وقعت. الإبراء لا يلزم مادام لا يُقر بوقوعه، لكن ما دمت قد أخذت حقك منه فقد وقع المطلوب. طلاق الزوج واقع بإقراره به سواء طلبته الزوجة أم لا، والشهود إذا شهدوا زوراً فهم آثمون. إذا كان الزوج قد أقر بما في الوثيقة زوراً وبهتاناً فقد أتى منكراً عظيماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59518
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59518
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي