هل تطلق الزوجة بقول الزوج لها: "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"، علمًا أنها لم تسمعه، وذلك في حالات نية الطلاق، أو عدم نيته، أو التردد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم ينوِ الزوج أو كان متردداً، فلا يقع طلاقه لعدم صراحة العبارة واحتياجها لنية، أما إذا نواه وقصده، فيقع الطلاق إن لم تفعل الزوجة ما علّق عليه الطلاق، حتى لو لم تسمعه، لأن العبرة بما صدر من الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91645
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91645
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي