هل تطلق الزوجة بقول الزوج لها: "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"، علمًا أنها لم تسمعه، وذلك في حالات نية الطلاق، أو عدم نيته، أو التردد؟
إذا لم ينوِ الزوج الطلاق أو كان متردداً، فلا يقع طلاقه لعدم صراحة العبارة واحتياجها لنية، أما إذا نواه وقصده، فيقع الطلاق إن لم تفعل الزوجة ما علّق عليه الطلاق، حتى لو لم تسمعه، لأن العبرة بما صدر من الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91645