هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لو أنهم كانو أعطوني التصريح لفتحت مليون مختبر" وهل تجب كفارة يمين لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اليمين ينبغي تجنبها؛ لكونها من أيمان الفساق وتعرض الزواج للخطر. وفي هذه الحالة، الطلاق غير واقع إذا لم تجد ترخيصًا؛ لأن ما علق عليه الطلاق لم يوجد. وإذا وجدت ترخيصًا وفتحت مختبرًا واحدًا وكان هذا هو قصدك، فقد بررت في يمينك، فمبنى اليمين على نية الحالف. أما قولك "لم أكن أقصد الطلاق بتاتًا" فلا اعتبار له عند جماهير العلماء؛ لأن اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية. وذهب ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق فتلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108757
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي