هل يقع الطلاق أم تجب الكفارة على من قال: "عليَّ الطلاق لو رأيته النار توقد فيه في هذا النفق لن أسأل عنه"، ثم رد السلام على هذا الشخص وقضى له حوائجه؟
إذا لم تكن متأكدًا مما قلته هل هو "عليّ الطلاق" أم "عليّ الطلاق بالثلاثة"، فالأصل عدم ذكر العدد. الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الجمهور عند حصول المعلق عليه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة اليمين إذا لم يقصد الحالف الطلاق. إذا كان الشيخ الذي أفتاك موثوقًا، جاز لك الأخذ بفتواه بأن الواجب كفارة يمين. يجب الحذر من تكرار السؤال والتنقل بين المفتين لغير حاجة، والحذر من التساهل في التلفظ بالطلاق، وتجنب جعل اليمين مانعًا من فعل الخير. قال تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166263