ما حكم الزواج بفتاة مسلمة ملتزمة، إذا كان أبوها تاركًا للصلاة ولديه كبائر، وليس لديها أعمام أو أجداد، ولها أخوان تاركان للصلاة، وخالان ملتزمان، ولا يوجد قاضٍ شرعي في البلد، فمن يكون وليها الشرعي في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
والد الفتاة ولي أمرها، وفسقه لا يسقط ولايته، إلا إذا جحد وجوب الصلاة أو استحل الكبائر وأقيمت عليه الحجة. الجمهور على أن الفاسق لا تسقط ولايته، والقول بسقوطها مناقض للأدلة الشرعية. فإن كان الأب لا ينكر تحريم ما حرمه الله، فلا تسقط ولايته، وإن كان مفرطاً في جنب الله فعليه التوبة، وينبغي نصحه وتخويفه. ينبغي الحذر من التكفير إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90294