العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج بفتاة مسلمة ملتزمة، إذا كان أبوها تاركًا للصلاة ولديه كبائر، وليس لديها أعمام أو أجداد، ولها أخوان تاركان للصلاة، وخالان ملتزمان، ولا يوجد قاضٍ شرعي في البلد، فمن يكون وليها الشرعي في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

والد الفتاة ولي أمرها، وفسقه لا يسقط ولايته، إلا إذا جحد وجوب أو استحل الكبائر وأقيمت عليه الحجة. على أن الفاسق لا تسقط ولايته، والقول بسقوطها مناقض للأدلة الشرعية. فإن كان الأب لا ينكر تحريم ما حرمه الله، فلا تسقط ولايته، وإن كان مفرطاً في جنب الله فعليه ، وينبغي نصحه وتخويفه. ينبغي الحذر من التكفير إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع الحجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي