هل بيع المكيفات بالتقسيط للمحتاجين -بشرائها منهم بسعر أعلى مما باعها عليهم التاجر، بعد أن يذهبوا لتسعيرها في السوق دون أن ينقلوها- جائز شرعًا، وماذا أفعل بالبيوع السابقة التي تمت بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
بيع الشخص سلعة نسيئة ثم شراءها من المشتري نفسه بثمن حال أقل منه هو "بيع العينة"، وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه لما فيه من حيلة على الربا، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- حيث أنكرت بشدة على امرأة فعلت ذلك، معتبرة إياه مبطلاً للجهاد إلا بالتوبة.
المخرج الشرعي لذلك هو أن يبيع المشتري السلعة على شخص آخر غير البائع، وهذا ما يُعرف بـ "التورق" عند الحنابلة، وقد أجازه جمهور العلماء ما لم يظهر فيه قصد الربا.
أما ما مضى من هذه البيوع المحرمة، فالواجب التوبة منها، وما كان منها باقيًا فلا يجوز أخذ أكثر مما دُفع نقدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139642