العودة إلى البحث

هل يضمن منقذ السباحة الدية وتلزمه الكفارة في حالات الوفاة التي تحدث في الموضع الذي تحت إشرافه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشخص الذي يعمل منقذ سباحة هو أجير خاص، والأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حال التفريط أو التعدي. فإذا لم يتعدَّ المنقذ أو يفرّط، فلا دية عليه ولا كفارة، أما إذا تعدى أو فرّط فتجب الدية على عاقلته والكفارة عليه. ومن أمثلة التعدي أو التفريط: السماح لغير المحسنين للسباحة بالسباحة في مكان خطر، أو الإهمال في مراقبة السباحين مما يؤدي لغرق أحدهم. ويشبه ذلك عدم ضمان الظئر (المرضع) أو الراعي إذا هلك ما تحت أيديهما دون تفريط منهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي