العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة أو الدية على من صدمه شخص آخر بسيارته فتوفي المصدوم، مع أن الصادم لم يتسبب في الحادث، وإنما كان قضاءً وقدرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب عليك كفارة ولا دية إذا لم تتسبب في الحادث بتعدٍ أو تفريط، وإذا أثبت تقرير المرور أن الخطأ على المقتول بنسبة 100%، فلا شيء عليك. أما إذا كان هناك تفريط بترك ما يجب أو تعدٍ بفعل ما لا يجوز، فتجب وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وتجب الدية التي تتحملها العاقلة. إذا كان الحادث نتيجة تصرف مأذون به، فليس عليك ضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140646
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي