هل يصح الزواج بإيجاد ولي للأخت المسلمة المقيمة في فلاندا من أسرة كافرة، إذا كان زوج ابنتها المصري يعارض الزواج ويطلب السفر إليه لمعرفة الأهل والأصدقاء؟
لا يصح لزوج البنت أن يكون وليًا لها في النكاح، فالأولياء هم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الإخوة (الشقيق، ثم لأب) ثم أولادهم، ثم الأعمام. ويُشترط في الولي أن يكون مسلمًا، فإن لم يوجد ولي مسلم فالقاضي المسلم هو وليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيُزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117781