هل يجوز التصرف في الشبكة والأجهزة الكهربائية التي تم شراؤها لمساعدة ابن الأخ على الزواج، خصوصًا مع وجود ديون ناتجة عن هذه المساعدة، وبعد أن ترك الزوجان منزلها؟
إن إنفاق السائلة على ابن أخيها أمر حسن، وتصرفها فيما وهبته له ينظر إلى قصدها؛ فإن قصدت إباحة الانتفاع فقط، فهو لا يزال ملكًا لها، ويجوز لها أخذه متى شاءت. وإن قصدت الصدقة، فليس لها الرجوع في عينها ولا طلب عوض، إلا إذا لم يكن قد حازها. أما إن قصدت الهبة، فإذا لم تقصد العوض، فليس لها طلبه ولا الرجوع في الهبة، وإذا قصدت العوض فلها طلبه، وهو قيمة الموهوب يوم القبض، فإن رفض الموهوب له الدفع فلها الرجوع في الهبة، وإذا أطلقت فلا قصد لها، فليس لها طلب العوض ولا الرجوع، وإن حددت عوضًا معلومًا فهو بيع، وإن كان مجهولًا فالهبة باطلة والمال باقٍ في ملك الواهب. والسبب في عدم جواز التصرف في الموهوب بعد قبضه هو خروجه من ملك الواهب ودخوله في ملك الموهوب له، فإن رفض الموهوب له إعطاء العوض، فللواهب الرجوع في عين هبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82174