العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمطلقة الحصول على قطعة أرض كتعويض عن حرمانها من أطفالها بعد طلاقها، أم يمكنها تقسيط ثمن الأرض بما يتناسب مع وضعها المادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طُلِّقت المرأة فلها المتعة، والنفقة والسكن خلال العدة إن كانت رجعية، ولا يحق لها بعد ذلك مطالبته بشيء آخر، ويحرم عليها الاستيلاء على مال أبيه، لأنه لا يؤاخذ بفعل ابنه، لقوله تعالى: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". ويجب على الزوج تمكينها من زيارة أبنائها والاتصال بهم، وتسقط حضانتها لأولادها إذا تزوجت رجلًا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تنكحي". ولا تعود لها الحضانة بعد زوالها بالزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي