هل يقع الطلاق الذي علق على كذب الزوجة في مشاعرها، مع الشك في صيغة التعليق وعدم قدرتها على تحديد صدقها أو كذبها، وهل يجتمع الحب مع الغضب؟
اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق من غير قصد إيقاعه تلزم فيه كفارة يمين. وإذا كان الأمر المعلق عليه الطلاق لا يمكن معرفته إلا من جهة الزوجة، فالأصل أن قولها فيه معتبر، فإن أخبرت بوقوعه وقع، وإن أخبرت بعدم وقوعه لم يقع. ويرى بعض العلماء أنه إذا علق الرجل الطلاق على إخبار زوجته بشيء ولم يعلم صدقها أو كذبها، فإنها تطلق منه ديانة لا قضاء. والراجح عندنا في هذه الحال عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141218