هل يحق للمرأة العاملة امتلاك جزء من العقارات التي ساهمت في إنشائها مع زوجها بفضل مرتبها؟
إذا أنفقت الزوجة من مالها على نية الرجوع أو المشاركة مع زوجها، فلها المطالبة به أو بحصتها في العقارات التي وُضع فيها المال، ويُقضى لها بذلك بعد حلف اليمين أنها لم تنفق المال بنية الهبة المحضة. وأما الهبة، فمن وهب مالاً لا يجوز له الرجوع فيها إذا قبضها الموهوب له، إلا أن بعض أهل العلم يرون أن للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها إذا وجدت قرينة تدل على عدم طيب نفسها بها، أو مطلقًا كما في رواية عن أحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50832