هل تجب الزكاة على مبلغ مودع في بنك إسلامي مخصص للزواج، ومبلغ مستثمر في مشروع بيع بالتقسيط، ومبلغ أقرضه السائل لأصدقاء، وهل يجوز إخراج الزكاة للإخوة في فلسطين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على جميع المبالغ التي أعدت لنفقة الزواج، أو وضعت في مشروع تجاري، أو أقرضت لصديق مرجو الأداء، وذلك عند حولان الحول عليها. ومصارف الزكاة هم الثمانية المذكورون في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60]. وأهل فلسطين أولى من غيرهم بالزكاة نظراً لوضعهم الحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36122
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي