كيف تُحسب زكاة المال لشهادات الاستثمار ذات العائد ربع السنوي التي حال عليها الحول، مع العلم بعدم القدرة على استثمار المال حاليًا خارج البنوك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الربح ناتجًا عن معاملات ربوية، فهو مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ولا تصح زكاته. أما إذا كان ناتجًا عن معاملات شرعية في بنك إسلامي، فإن الزكاة تجب في الربح ورأس المال كل سنة قمرية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161013
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161013
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي