هل يُعدّ الكسب المادي من اشتراك الزبائن في مجموعة تسويقية حلالًا، مع العلم أن المشترك يدفع مقابل دخول المجموعة، ولا يؤخذ مال من التاجر أو على المنتج، ولكن قد تتضمن المجموعة منتجات لم يُتحقق من محتواها بالكامل، كوجود كتاب واحد محرم المحتوى ضمن مجموعة كتب معروضة، علمًا بأن صاحب المجموعة لا يقرأ كل المنتجات المعروضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز التسويق للمنتجات على وسائل التواصل وأخذ عمولة معلومة من الزبائن بشرطين: أن تكون المنتجات مباحة، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وأن تكون العمولة معلومة جنساً وقدراً.
وإذا كان المنتج يشتمل على مفردات، تكفي غلبة الظن في كونه مباحاً ما دام أصله مباحاً ولا يدعو إلى رذيلة، لتعذر اليقين، كما ورد في الشرع أن "مَا لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ: يُبْنَى الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى أَكْثَرِ الرَّأْيِ".
والحاصل: لا حرج في جهل مفردات المنتج ما دام أصله مباحاً وغلب على الظن سلامته من الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191159