هل يعني الحديث: "لعن الله من آوى محدثًا" أنه لا يجوز حماية شخص هارب من أهله في جريمة شرف، أو شخص لوطي، أو زانٍ، أو مدمن خمر هارب من جماعة تدعي تطبيق شرع الله، أو مجموعة تهدده بالقتل، حتى لو لم يثبت عليهم حد، وكان في استطاعة الشخص حمايتهم؟ وهل عدم مساعدتهم في هذه الحالة يعتبر حرامًا؟
تفرق الفتوى بين حماية من وجب عليه الحد والحيلولة دون إقامته، فهذا يعد إيواء لمحدث. وبين ستر من اقترف ذنبًا ويريد التوبة، فهذا مندوب إليه ولا يوجب الحد أصلاً، وحمايته من الظلم لا تُعد إيواء محدثًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165946