هل يجوز إعطاء الأخوات 250 جنيهًا لكل واحدة بدلًا من 500 جنيه المتفق عليها، بعد إفلاس المحل الذي تنازلن عنه للأخ، علمًا بأن والدهن هو من حدد المبلغ الأقل؟
تنازل الأخوات عن حقهن في المحل في حياة الأب غير لازم، ولهن الرجوع عنه بعد وفاته لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه. ويجب على الوالد التسوية في العطايا والهبات بين أولاده، إلا إذا وجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم كالحاجة أو الزمانة أو الاشتغال بالعلم. فإذا رضيت الأخوات بالمبلغ الذي حدده الأب فيمكن الاقتصار عليه، وإلا فمن حقهن أخذ نصيبهن الشرعي من التركة أو الاتفاق على مبلغ يرضيهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76727