العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته في حالة غضب "علي الطلاق لم أعد أنام معك (أجامعك)" مع العلم أنه طلقها مرة واحدة في فترة الخطوبة؟ وهل يقع بهذا طلاق، وما كفارته؟ وهل يشترط وجود شهود وشيخ لإرجاعها في حال وجوب ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وقولك لزوجتك: "علي الطلاق لم أعد أجامعك"، هو تعليق للطلاق على الجماع، فإن جامعتها وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وتلزمك كفارة يمين عند ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق.

إذا وقع الطلاق، فيمكنك مراجعتها قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وإذا انتهت العدة فلا بد من عقد نكاح جديد. أما إذا سبق هذا الطلاق طلقتان، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا آخر.

بخصوص الطلاق زمن الخطوبة: إذا كان قبل العقد الشرعي فلا يقع، أما إذا كان بعد العقد وقبل الدخول فهو طلاق بائن يتطلب عقدًا جديدًا، وإذا لم تُجدد العقد فهي أجنبية عنك، وطلاقك المعلق على الجماع لا يقع لعدم وجود العصمة حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي