هل عقد "المشاركة" البنكي، بشروطه ومواده (المواد 5 و 6 و 7 و 8) كما أصدرها البنك، جائز شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صدرت مواد "بنك المغرب المركزي" استناداً إلى قواعد "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (AAOIFI). وقد أقر "مجمع الإسلامي الدولي" جواز " المتناقصة" بضوابط شرعية، وهي: أن تكون شركة بين طرفين بمشروع ذي دخل، يشتري أحدهما حصة الآخر تدريجياً، ويكون هناك وعد ملزم بالشراء من طرف واحد، ويجوز استئجار حصة الشريك، وتكون المعاملة مشروعة إذا التزمت بالأحكام العامة للشركات وضوابط منها: عدم التعهد بشراء الحصة بقيمتها عند إنشاء ، وعدم اشتراط تحمل أحد الطرفين للمصروفات منفرداً، وتحديد الأرباح بنسب شائعة لا بمبلغ مقطوع، والفصل بين العقود والالتزامات، ومنع النص على حق استرداد التمويل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17411
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17411
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي