هل عقد "المشاركة" البنكي، بشروطه ومواده (المواد 5 و 6 و 7 و 8) كما أصدرها البنك، جائز شرعًا؟
صدرت مواد "بنك المغرب المركزي" استناداً إلى قواعد "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (AAOIFI). وقد أقر "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" جواز "المشاركة المتناقصة" بضوابط شرعية، وهي: أن تكون شركة بين طرفين بمشروع ذي دخل، يشتري أحدهما حصة الآخر تدريجياً، ويكون هناك وعد ملزم بالشراء من طرف واحد، ويجوز استئجار حصة الشريك، وتكون المعاملة مشروعة إذا التزمت بالأحكام العامة للشركات وضوابط منها: عدم التعهد بشراء الحصة بقيمتها عند إنشاء الشركة، وعدم اشتراط تحمل أحد الطرفين للمصروفات منفرداً، وتحديد الأرباح بنسب شائعة لا بمبلغ مقطوع، والفصل بين العقود والالتزامات، ومنع النص على حق استرداد التمويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17411