ما حكم نسبة طفل في الأوراق الرسمية فقط لأسرة مسلمة مقيمة في أمريكا بهدف كفالته، مع إرضاعه والإبقاء على اسمه الأصلي، بسبب أن القانون الأمريكي لا يعترف بالكفالة ويُلزم بالتبني، وذلك خوفًا من أن يُتبنى الطفل من قبل أسر غير مسلمة مما قد يؤدي إلى ضياع دينه، وهل هناك رخصة دينية لهذه الضرورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حرمة التبني في الإسلام معلومة وآثاره كضياع النسب والاختلاط. إذا وجدت ضرورة شرعية تحتم كتابة الطفل رسميًا باسم كافله، فالضرورات تبيح المحظورات، كأن يضم اليتيم المسلم لعائلة نصرانية تضيع دينه وأخلاقه، فيكون التبني أخف ضررًا. إذا كان الأمر كذلك، فعلى الكافل إزالة الآثار التي أبطلها الإسلام، كأن يكتب أو يشهد أن الطفل ليس ابنه حقيقة، ويراعي الحدود الشرعية في التعامل معه بعد كبره، ويوصي في تركته بما يحقق القسمة الشرعية بحيث لا يتعدى نصيب الطفل الموصى به الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145935