العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ عقيقة الأب عن ابنه عند عدم امتلاك الأخير المال الكافي لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقيقة عن المولود سنة مؤكدة على والده القادر، ولا مانع أن يعق عنه جده أو متبرع، خاصة إذا كان الوالد عاجزًا، وبذلك تحصل . والسنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي