العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي يشك في خيانة زوجته مع أحد أقاربه بناءً على تصرفات وكلمات غامضة، مع عدم وجود دليل مادي على الخيانة، وهل يقع الطلاق المعلق في حال ثبتت الخيانة بعد الحلف بالقرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك الظن بزوجتك وعدم اتهامها بناءً على مجرد شكوك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ونهى النبي عن تخوّن الرجل زوجته. لقد أخطأت بتعليق على هذا الأمر، لكن الطلاق لا يقع ما دامت الزوجة منكرة. اتقِ الله وعاشر زوجتك بالمعروف، واستعذ بالله من الشيطان، وقم بواجب عليها بتجنيبها الفتن والخلوة والاختلاط المريب، ثم أحسن الظن بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152821
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي