ما حكم الشرع في الزوج الذي يشك في خيانة زوجته مع أحد أقاربه بناءً على تصرفات وكلمات غامضة، مع عدم وجود دليل مادي على الخيانة، وهل يقع الطلاق المعلق في حال ثبتت الخيانة بعد الحلف بالقرآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك إحسان الظن بزوجتك وعدم اتهامها بناءً على مجرد شكوك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ونهى النبي عن تخوّن الرجل زوجته. لقد أخطأت بتعليق الطلاق على هذا الأمر، لكن الطلاق لا يقع ما دامت الزوجة منكرة. اتقِ الله وعاشر زوجتك بالمعروف، واستعذ بالله من الشيطان، وقم بواجب القوامة عليها بتجنيبها الفتن والخلوة والاختلاط المريب، ثم أحسن الظن بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152821
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي