هل يقع الطلاق بقول الزوج: "علي الطلاق" وسكوته، مع عدم نيته للطلاق، وهل يعتبر ما يفعله الزوج من الاستهزاء بالمتدينين والشيوخ ردة عن الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بالطلاق على سبيل المحاكاة لا يقع به طلاق، والشك في وقوع الطلاق لا يُعوّل عليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
إذا غلب ظنك أن الزوج تلفظ بالطلاق على سبيل المحاكاة، فلا يجب سؤال الزوج عن قصده.
أما استهزاء الزوج ببعض مظاهر التدين، فالظاهر أنه لا يقصد الاستهزاء بالدين نفسه، بل هو جاهل ومتأثر، فلا يكفر بذلك.
ينبغي نصحه وتخويفه من عاقبة الاستهزاء بالحكمة والرفق، وتذكيره بأن السخرية ليست من أخلاق المسلمين مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا".
كما يجب الأخذ بيده إلى طريق الطاعة بتشجيعه على حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136447
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136447
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي