العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ تعويض مالي من الدولة مقابل عقار تم استملاكه للمنفعة العامة، علماً بأن قيمة التعويض المحددة أقل من ثلث قيمة العقار الحقيقية، وهل يجوز اللجوء إلى مكاتب هندسية وقانونية لزيادة قيمة التعويض مقابل نسبة من هذا التعويض، مع احتمال دفع مبالغ مالية لبعض موظفي الدولة لإتمام ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للدولة انتزاع ملكية الأفراد للمصلحة العامة بشرط تعويض عادل وفوري، فإن كان التعويض أقل من ثلث ثمن المثل، فذلك ظلم يثبت للمالك حق المطالبة ببقية حقه. وله لاستخلاص حقه بأي وسيلة مشروعة، ومن ذلك توكيل من يسعى له بجعل معلوم. ولا يصح أن يكون الجعل نسبة من التعويض المجهول عند الفقهاء، إلا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، كأن يصبح الجعل معلوماً عند استيفاء الحق ونجاح المحامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112890
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي