العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية بعلم رئيس القسم في أوقات لا توجد بها مهام عمل؟ وما حكم التوقيع في سجل الحضور والانصراف بوقت مغاير للوقت الفعلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق المسلم على الدوام في وقت محدد، فلا يجوز له الإخلال به لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). وتوقيع العامل في سجل الحضور والانصراف على خلاف الوقت الحقيقي غش، والراتب عن الساعات التي كذب فيها لا يحل له، ويلزمه تعويض جهة العمل أو استحلالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32896
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي