العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف كفارة تأخير الصيام لكفالة يتيم، أو دفعها لنفس الأشخاص على فترات، أو لدعم المجاهدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة التأخير حق للفقير والمسكين يتيمًا كان أو غير يتيم، دفعها للفقير مباشرة أو لولي أمره، ولا حرج في توكيل من يدفعها مع تنبيهه على أنها كفارة إطعام. في الإطعام مد من الأرز ونحوه (750 جرامًا تقريبًا)، الفقهاء يرون عدم إجزاء القيمة، بينما يرى أبو حنيفة جواز إخراج القيمة مطلقًا، ورجح شيخ جواز إخراج القيمة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86316
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي