العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الهجرة من مصر إذا قاتل أهلها المسلمين على موضع لبنة، كما ورد في صحيح مسلم، وإذا كان المهاجر لا يجد بلدًا مسلمًا ليذهب إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أشار السائل إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً" أو قال: "ذمة وصهراً، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها" قال أبو ذر: فرأيت عبدالرحمن بن شرحبيل وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. (رواه مسلم وأحمد).

أما حكم الخروج من مصر عند رؤية النزاع، فهو خاص بأبي ذر رضي الله عنه، ولا يعم المسلمين، وذلك لأمرين: 1. يتعارض خروج المسلمين جميعًا من مصر مع مقاصد الإسلام في نشر الدين وإعلاء كلمة الله، بعد أن بذلوا الغالي والنفيس في فتحها. 2. جمهور العلماء يرون أن الخطاب الموجه إلى شخص معين (المفرد) لا يدخل في حكمه غيره، إلا إذا دل نص أو قياس على ذلك، وفي هذا الحديث، جاء الأمر بالإحسان إلى أهل مصر بصيغة الجمع "فأحسنوا"، بينما جاء الأمر بالخروج بصيغة المفرد "فاخرج".

لذلك، فالظاهر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالخروج كان خاصًا به، وربما كان إرشادًا له للخروج عند ظهور بوادر الفتن، أو تمهيدًا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر سيموت في فلاة من الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36470
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي