العودة إلى البحث

هل ورد خطأ في جدول الميراث الشرعي للشيخ ابن الهائم في مسألة الدينارية الكبرى، حيث ذُكرت "أختان لأبوين" بدلًا من "أخت لأبوين"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُسمّى "الدينارية الكبرى" لتمييزها عن الصغرى، ولها أسماء أخرى مثل "الركابية" و"الشاكية" لأن شريحاً قضى فيها للأخت بدينار واحد من تركة قدرها 600 دينار، وشكت الأخت ذلك لعلي -رضي الله عنه-، فأقر حكم شريح وبيّن لها أن هذا هو نصيبها الصحيح وفق القسمة الشرعية لأخيها الذي ترك زوجة وأمًا وبنتين واثني عشر أخاً، وسميت أيضاً "بالداودية" لأن داود الطائي أفتى بنفس الفتوى. وتقسم التركة كالآتي: للبنتين الثلثان (400 دينار)، وللأم أو الجدة السدس (100 دينار)، وللزوجة الثمن (75 ديناراً)، ولكل أخ ديناران، وللأخت دينار، ويتم توزيع الباقي بعد الفروض على الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي