ما حكم الشرع في أخذ الموظف نسبة من عميل أتى به للشركة، بتقسيم مبلغ مالي زائد على سعر الخدمة الحقيقي، دون علم المدير أو العميل، مع العلم أن الموظف يرى أن راتبه لا يتناسب مع جهده وأن مديره يبخس حقه؟ وماذا يفعل إذا كان قد أنفق المال، وهل عليه إعادته؟ وما حكم التعامل مع العملاء الذين يطلبون فواتير مزورة أو نسبة من المبلغ؟ وما حكم من يريد محاسبة شركته على إقامة فندق بخمس نجوم بينما سيسكن في شقة بأقل تكلفة ويأخذ الفارق؟
لا تجوز مساعدة المتدربين على الغش والكذب وتزوير الفواتير بأكثر من قيمتها الحقيقية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، ويزداد الإثم إذا تقاضى المساعد نسبة على ذلك. يجب التوبة إلى الله والامتناع عن هذا الفعل، ولا ينبغي الخوف من انقطاع الرزق، فالرزق مقسوم ومقدر. المال المكتسب من تزوير الفواتير يجب رده لأصحابه، فإن عجز عن ذلك ولم يعرفهم، فليُنفقه في مصالح المسلمين. إذا كان صاحب الشركة يظلمك ويمنعك حقوقك، فيجوز لك أن تأخذ قدر حقك المتيقن من ماله دون زيادة، بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أعظم. لا يجوز للموظف أو المتدرب محاسبة الشركة على إقامة في فندق خمسة نجوم بينما أقام في شقة بأقل، لما في ذلك من الكذب والغش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80202