ما حكم الشرع في موظف يقوم بجمع الأموال من المستهلكين ويكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغًا أقل من المدفوع بحجة الضريبة، علمًا أن له نسبة من الأموال المدفوعة وقد قام بصرفها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله الموظف من تزوير وغش وخيانة لا يجوز، لقوله تعالى: "وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، و"المكر والخداع في النار". ويجب على من ولي جباية رسوم الماء الالتزام بما هو متفق عليه بين شركة الماء والمستهلك، دون زيادة أو نقصان، ومن زاد فعليه رد الزيادة، فإن استهلكها ردها من ماله، وإلا بقيت في ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47668
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي