العودة إلى البحث

هل يُعتبر الأب المسلم الوحيد في الأسرة وليًا لابنته المولودة من علاقة زنا، وهل يحق لها اختيار وليها إن لم يكن كذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في نسب ابن الزنا، فجمهورهم يرون أنه لا يُنسب إلى الزاني وإن ادعاه، بل إلى أمه فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُلحق بالزاني إذا استلحقه، خاصة إن لم تكن أمه فراشًا لأحد. وهذا الأخير هو الأقرب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مستدلين بالقياس الصحيح، فإذا كان الولد يلحق بأمه ويرثها مع كونها زنت به، وقد وُجد من ماء الزانيين واتفقا على أنه ابنهما، فلا مانع من لحوقه بالأب إن لم يدعه غيره. وعليه، يكون والدك وليًا شرعيًا لكِ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي