العودة إلى البحث
السؤال

هل يُفهم مما ذكره الألباني في "أحكام الجنائز وبدعها" (ص329، رقم البدعة 176 و178) أن الدربزين والألواح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا تجوز، وما حكم إسراف الأموال الطائلة للكعبة وطليها بالذهب وبابها الذهبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكره الألباني من أن بناء الدور في القبور والسكن فيها، وجعل الدربزين على القبر بدعة، قد سبقه في ذلك ابن الحاج. أما إنفاق الأموال الطائلة على الكعبة بغير حاجة، أو جعل بابها من ذهب؛ فلا يجوز لما فيه من السرف واستعمال الذهب المحرم، كما ذُكر في "نهاية المحتاج".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56595
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي