ما حكم تفويض المرأة بتطليق نفسها، وما نص التفويض والتطليق، وهل تستطيع أن تطلق نفسها بالثلاث؟
يجوز أن يفوّض الرجل زوجته بتطليق نفسها، وتملك الزوجة هذا التفويض ما دامت في نفس المجلس، ويرى الحنابلة أنه يصح حتى بعد المجلس.
وإذا فُوّضت الزوجة بالطلاق بلفظ "اختاري نفسك" فلها طلقة واحدة رجعية، إلا إن زاد الزوج لها، أما إن قال "أمرك بيدك" فلها أن تطلق نفسها ثلاثًا.
ولا يجوز للزوج أن يفوّض الزوجة بتطليق نفسها ثلاثًا؛ لأنه طلاق بدعي محرّم، وإذا طلّقت نفسها ثلاثًا وقعت واحدة.
ويبطل تفويض الطلاق بالجماع، أو بردّ الزوجة للتفويض، أو برجوع الزوج فيه. وينبغي السعي في الصلح وعدم الاستجابة لطلب الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29221