العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الكذب في المحكمة لإتمام زواج الستر، وهل يأثم الزوج إذا كذب على القاضي في صك الطلاق لإثبات الدخول، وهل يجب إخبار الزوج الجديد بماضي المطلقة، وهل يجب على الزانية أن تتزوج زانياً حتى لو تابت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: ما فعله الأب والأولاد بحبس ابنتهم التي ثبت زناها هو الصواب، وقد أفتى شيخ ابن تيمية بحبس الأم التي تفعل الفاحشة لمنعها، فحبس الابنة أولى. ينبغي أن يضاف إلى ذلك محاولات استصلاحها وحضها على ، فإذا تابت توبة صادقة، جاز تزويجها للمسلم العفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: (التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ).

ثانياً: إذا تقدم لها مستور الحال أو معروف بالعفة، فلا يجوز إخباره بماضيها الذي تابت منه، حتى لو زالت عذريتها، لأن العذرية تزول بأسباب كثيرة غير الفاحشة. وإذا تزوجت وظهر لزوجها أنها ليست بكراً، فعليها استعمال التورية والمعاريض للإيهام بأن زوال بكارتها كان بسبب مباح. وما ذكر يغني عن الزواج الصوري والتطليق والكذب على القاضي، فالزواج ميثاق غليظ لا يجوز استعماله في أغراض غير شرعية.

ثالثاً: لا يجب أن تتزوج الزانية زانياً، لا قبل التوبة ولا بعدها، والمقصود من آية النور (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً...) هو حرمة نكاح الزاني أو الزانية من العفيف ما لم يتوبا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي