هل تؤخذ النصوص الشرعية بظاهرها أم بمقصدها، وكيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي أخر صلاة العصر بناءً على فهمه لحديث "لا تصلين العصر إلا في..."؟
الحديث المشار إليه في الصحيحين يتعلق بقصة بني قريظة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة فيها. وقد اجتهد الصحابة في فهم الأمر، ففريق صلى العصر في الطريق تمسكًا بالمعنى المقصود وهو الإسراع، وفريق أخرها حتى وصل إلى بني قريظة تمسكًا بظاهر اللفظ. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيًا من الفريقين، مما يدل على جواز الأخذ بظاهر الدليل أو استنباط المعاني عن طريق الاجتهاد أو القياس. ويدل الحديث أيضًا على أن كل مجتهد مصيب، وأنه لا يُعاب على من أخذ بظاهر النص أو استنبط منه معنى. والأصل هو العمل بظاهر النص ما لم يثبت ما يصرفه عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75499