ما حكم عمل موظف البلدية الذي يُطلب منه إصدار أو تجديد رخص محلات التدخين ومقاهي الشيشة والدخان، مع الأخذ في الاعتبار "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لمن بيده الترخيص إصدار أو تجديد رخصة لمحلات الشيشة أو غيرها مما لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف"، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140090