العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل موظف البلدية الذي يُطلب منه إصدار أو تجديد رخص محلات التدخين ومقاهي الشيشة والدخان، مع الأخذ في الاعتبار "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن بيده الترخيص إصدار أو تجديد رخصة لمحلات الشيشة أو غيرها مما لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف"، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي