العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوجان إذا تركا حماتهما التي تسجد لغير الله أن تفعل ذلك في بيتهما، وهل يجب منعهما لها من ذلك خوفاً من غضب الله وتأثير ذلك على الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فرض عين، ويجب بر الوالدة إليها حتى لو كانت غير مسلمة، ما لم تأمر بمعصية أو شرك، لقوله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ". يجب القول اللين واللطيف لها، وعدم التبرم، والنصح بالمعروف بلطف، ودعوتها إلى . أما ما تفعله من أمور في خاصتها، فلا حرج عليكم فيه، ولا يجب منعها قسرًا، بل تستمرون في دعوتها للإسلام بالرفق والإحسان، وعدم اليأس من هدايتها. بالنسبة للأطفال، يجب صيانة عقائدهم وغرس في قلوبهم، وبيان خطأ الجدة دون أن يؤدي ذلك لكرههم لها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي