العودة إلى البحث

هل يأثم الزوجان إذا تركا حماتهما التي تسجد لغير الله أن تفعل ذلك في بيتهما، وهل يجب منعهما لها من ذلك خوفاً من غضب الله وتأثير ذلك على الأبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بر الوالدين فرض عين، ويجب بر الوالدة والإحسان إليها حتى لو كانت غير مسلمة، ما لم تأمر بمعصية أو شرك، لقوله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ". يجب القول اللين واللطيف لها، وعدم التبرم، والنصح بالمعروف بلطف، ودعوتها إلى الإسلام. أما ما تفعله من أمور الشرك في خاصتها، فلا حرج عليكم فيه، ولا يجب منعها قسرًا، بل تستمرون في دعوتها للإسلام بالرفق والإحسان، وعدم اليأس من هدايتها. بالنسبة للأطفال، يجب صيانة عقائدهم وغرس الإيمان في قلوبهم، وبيان خطأ الجدة دون أن يؤدي ذلك لكرههم لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي